قرار بشأن بعض الأحكام الخاصة بعلاوة السكن

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بشأن بعض الأحكام الخاصة بعلاوة السكن

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يستمر صرف علاوة السكن للموظف بالفئة المخفضة المقررة للموظف الأعزب بعد عقد قرانه، وحتى اتمام الزواج بالزفاف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly