قرار بشأن بعض الأحكام الخاصة بعلاوة السكن
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م والقوانين المعدلة له،
- وعلى لائحة إسكان الموظفين الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 8 رمضان 1387 هـ الموافق 9 ديسمبر 1967 م والقرارات المعدلة لها،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بالقانون الصادر في 5 رجب 1389 هـ الموافق 17 سبتمبر 1969 م بتعديل أحكام قانون الجيش ورواتب وعلاوات الضباط،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يستمر صرف علاوة السكن للموظف بالفئة المخفضة المقررة للموظف الأعزب بعد عقد قرانه، وحتى اتمام الزواج بالزفاف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 21 ربیع الثانی 1391 هـ
- الموافق 15 يونيو 1971 م