قرار بشأن الترخيص لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، بالتعاقد بطريق الممارسة لشراء بعض الآلات الزراعية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
ووفق على الترخيص لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعى بالتعاقد بطريق الممارسة لشراء الآلات الزراعية المبين عددها ونوعها وقيمتها التقديرية في مذكرة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم (وز) تاریخ 22 رمضان 1389 ه المشار اليها.
مادة 2
على وزيري المالية، والزراعة والإصلاح الزراعي، تنفيذ هذا القرار.