قرار بشأن الترخيص لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، بالتعاقد بطريق الممارسة لشراء بعض الآلات الزراعية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بشأن الترخيص لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، بالتعاقد بطريق الممارسة لشراء بعض الآلات الزراعية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

ووفق على الترخيص لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعى بالتعاقد بطريق الممارسة لشراء الآلات الزراعية المبين عددها ونوعها وقيمتها التقديرية في مذكرة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم (وز) تاریخ 22 رمضان 1389 ه المشار اليها.

مادة 2 

على وزيري المالية، والزراعة والإصلاح الزراعي، تنفيذ هذا القرار.

ls.org.ly