قرار بشأن الإذن لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بشراء أشجار الفاكهة وبذورها وأصولها
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة في 21 ذي القعدة 1383 ه الموافق 4 إبريل 1964م والقرارات المعدلة لها،
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى بمذكرتيه المؤرختين 19 و 21 رمضان 1389 ه،
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعى بالتعاقد بشراء ما تقتضي الحاجة العاجلة شراءه خلال السنة الحالية من أشجار الفاكهة وأصولها وبذورها من المشاتل الخارجية وذلك بطريق الممارسة المحدودة وفى حدود مبلغ قدره 30000 ج.ل ثلاثون ألف جنيه.
كما يؤذن للوزارة بشراء ما تحتاجه من أشجار الفاكهة وأصولها من المشاتل المحلية، فى حدود مبلغ قدره 15000 ج.ل خمسة عشر ألف جنيه.بطريق الاتفاق المباشر، وذلك بالحدود والشروط المبينة في المذكرتين المشار إليهما.