قرار بشأن الإذن لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بشراء أشجار الفاكهة وبذورها وأصولها

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بشأن الإذن لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بشراء أشجار الفاكهة وبذورها وأصولها

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

  1. يؤذن لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعى بالتعاقد بشراء ما تقتضي الحاجة العاجلة شراءه خلال السنة الحالية من أشجار الفاكهة وأصولها وبذورها من المشاتل الخارجية وذلك بطريق الممارسة المحدودة وفى حدود مبلغ قدره 30000 ج.ل ثلاثون ألف جنيه.
  2. كما يؤذن للوزارة بشراء ما تحتاجه من أشجار الفاكهة وأصولها من المشاتل المحلية، فى حدود مبلغ قدره 15000 ج.ل خمسة عشر ألف جنيه.بطريق الاتفاق المباشر، وذلك بالحدود والشروط المبينة في المذكرتين المشار إليهما.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly