أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بزيادة قيمة عقد إنشاء مدرسة بشارع النصر بطرابلس

نشر في

قرار بزيادة قيمة عقد إنشاء مدرسة بشارع النصر بطرابلس

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على لائحة المناقصات والمزايدات الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 21 ذى القعدة 1383 ه الموافق 4 إبريل 1964م والقرارات المعدلة لها،
  • وعلى مذكرة وزير التربية والإرشاد القومي رقم أ ص ن/ 1/ د بتاريخ 13 رجب 1389ه، الموافق 25 سبتمبر 1969،

قرر

مادة 1 

ووفق على زيادة قيمة العقد رقم 66/65/354 الخاص بإنشاء مدرسة من ثلاثة طوابق وسور بشارع النصر بطرابلس، بقيمة ما تم من أعمال إضافية عند تنفيذه، وقدرها 51,810,1833 ج.ل واحد وخمسون الفاً وثمانمائة وعشرة جنيهات ومائة وثلاثة وثمانون مليماً.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 22 رمضان سنة 1389 ه.
  • الموافق 2 ديسمبر سنة 1969 م
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.