Skip to main content

قرار بشأن الأوسمة

11 ديسمبر 1969

قرار بشأن الأوسمة

باسم الشعب.

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 ه الموافق 11 ديسمبر 1969 م.

قرر

مادة 1 

يمنح جميع أفراد القوات المسلحة العاملين الان وسام الجمهورية ويمنح من اشترك منهم ليلة الفاتح من سبتمبر وسام الشجاعة.

مادة 2 

يحدد شكل هذه الأوسمة وصيغة براءتها بقرار من مجلس قيادة الثورة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • صدر في 2 شوال 1389 ه
  • الموافق 11 ديسمبر 1969م