قرار بشأن الأوسمة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 ديسمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
قرار بشأن الأوسمة
باسم الشعب.
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 ه الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
قرر
مادة 1
يمنح جميع أفراد القوات المسلحة العاملين الان وسام الجمهورية ويمنح من اشترك منهم ليلة الفاتح من سبتمبر وسام الشجاعة.
مادة 2
يحدد شكل هذه الأوسمة وصيغة براءتها بقرار من مجلس قيادة الثورة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- صدر في 2 شوال 1389 ه
- الموافق 11 ديسمبر 1969م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.