أدوات الوصول

Skip to main content

قرار مجلس قيادة الثورة 1 بشأن حماية الثورة

نشر في

قرار مجلس قيادة الثورة 1 بشأن حماية الثورة

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى قانون العقوبات وعلى قانون الإجراءات الجنائية.

قرر

مادة 1

يعاقب بالإعدام كل من رفع السلاح في وجه النظام الجمهوري لثورة الفاتح من سبتمبر أو اشترك في عصابة مسلحة لهذا الغرض.

مادة 2

يعاقب بالسجن كل من قام بعمل عدائي ضد النظام الجمهوري لثورة الفاتح من سبتمبر ويعتبر من الأعمال العدائية:

  • أ. القيام بدعاية مثيرة ضد الحكم الجمهوري الثوري.
  • ب. إثارة الكراهية والفرقة بين طبقات الشعب.
  • ج. ترويج إشاعات أو روايات مختلفة عن الوضع السياسي أو الاقتصادي للبلاد.
  • د. التظاهر أو الإضراب عن العمل بقصد معارضة النظام الجمهوري الثوري أو الإخلال به.

مادة 3

تحال الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى محكمة الشعب التي سيصدر بتشكيلها قرار من مجلس قيادة الثورة أو أي محكمة أخرى يشكلها المجلس المذكور ويجوز للنيابة العامة أن تحيل الجرائم الأخرى إلى هذه المحاكم.

ولا تتقيد النيابة العامة في تحقيق هذه الجرائم وإحالتها إلى المحاكمة بالقيود والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وتكون الأحكام الصادرة من هذه المحاكم خاضعة لتصديق مجلس قيادة الثورة الذي يكون له أيضاً سلطة إلغاء الحكم أو تخفيفه أو إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

مادة 4

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بتاريخ 2 شوال / 1389هـ
  • الموافق 11 ديسمبر 1969م
  • مجلس قيادة الثورة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.