قرار بشأن الأوسمة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بشأن الأوسمة

باسم الشعب.

مجلس قيادة الثورة

قرر

مادة 1 

يمنح جميع أفراد القوات المسلحة العاملين الان وسام الجمهورية ويمنح من اشترك منهم ليلة الفاتح من سبتمبر وسام الشجاعة.

مادة 2 

يحدد شكل هذه الأوسمة وصيغة براءتها بقرار من مجلس قيادة الثورة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly