قرار بشأن الأوسمة
باسم الشعب.
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 ه الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
قرر
مادة 1
يمنح جميع أفراد القوات المسلحة العاملين الان وسام الجمهورية ويمنح من اشترك منهم ليلة الفاتح من سبتمبر وسام الشجاعة.
مادة 2
يحدد شكل هذه الأوسمة وصيغة براءتها بقرار من مجلس قيادة الثورة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- صدر في 2 شوال 1389 ه
- الموافق 11 ديسمبر 1969م