أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بشأن إدارة أموال وممتلكات وشركات عبد الله عابد السنوسي مدة غيابه عن الجمهورية العربية الليبية

23 أكتوبر 1969

قرار بشأن إدارة أموال وممتلكات وشركات عبد الله عابد السنوسي مدة غيابه عن الجمهورية العربية الليبية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • نظراً لغياب عبد الله عابد السنوسي خارج الجمهورية العربية الليبية، ولما يقتضيه الحال من الاستمرار فى إدارة ممتلكاته وأمواله، وتسيير أعمال الشركات والمنشآت التى كان يتولى تسيير أعمالها والإدارة الفعلية فيها،
  • وهو ما يستلزم ضرورة تعيين من يقوم بذلك، حتى لا يتوقف سير هذه الأعمال، وتتعطل مصالح الجهات والأفراد المتعاملين معه،

قرر

مادة 1 

يكلف السيد، مالك طاهر عابد السنوسى بادارة أموال وممتلكات عبد الله عابد السنوسي، وكذلك ادارة الشركات والمنشآت التي كانت له سلطة الادارة الفعلية لها، وذلك طوال مدة غيابه خارج الجمهورية العربية الليبية

ويكون للمكلف بالإدارة صلاحية القيام بجميع التصرفات القانونية وأعمال الادارة اللازمة لاستمرار استغلال الاموال والممتلكات وقيام الشركات والمنشآت المشار إليها باوجه نشاطها العادي

كما يكون له بوجه خاص حق إبرام الصلح والتنازل والتقاضي وتعيين الموظفين والعمال وتحديد أجورهم، على أن يكون ذلك بموافقة وزير المالية.

مادة 2

على المكلف بالادارة أن يباشر مهمته المبينة في المادة السابقة، بمجرد تسلمه الأموال والممتلكات والشركات والمنشآت المشار إليها فيه، ويجب عليه أن يقدم الى وزير المالية، تقريراً شهرياً عن أعماله، والمركز المالى لما كلف بادارته

مادة 3 

لا يجوز لأي شخص كان معهودا اليه بأى عمل يدخل في سلطة المكلف بالادارة، أن يباشر أي تصرف أو عقد أو عملية أو إجراء يتعلق بهذا العمل، ويعتبر باطلا، ما يتم من هذه الأمور بالمخالفة لذلك

مادة 4 

يجوز أن يعاون المكلف بالادارة فى عمله، شخص أو أكثر، على أن يصدر بتكليفهم وتحديد سلطاتهم قرار من وزير المالية.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في 11 شعبان 1389 ه 
  • الموافق 23 أكتوبر 1969م
  • مجلس قيادة الثورة
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء