قرار بشأن إدارة أموال وممتلكات وشركات عبد الله عابد السنوسي مدة غيابه عن الجمهورية العربية الليبية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بشأن إدارة أموال وممتلكات وشركات عبد الله عابد السنوسي مدة غيابه عن الجمهورية العربية الليبية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

قرر

مادة 1 

يكلف السيد، مالك طاهر عابد السنوسى بادارة أموال وممتلكات عبد الله عابد السنوسي، وكذلك ادارة الشركات والمنشآت التي كانت له سلطة الادارة الفعلية لها، وذلك طوال مدة غيابه خارج الجمهورية العربية الليبية

ويكون للمكلف بالإدارة صلاحية القيام بجميع التصرفات القانونية وأعمال الادارة اللازمة لاستمرار استغلال الاموال والممتلكات وقيام الشركات والمنشآت المشار إليها باوجه نشاطها العادي

كما يكون له بوجه خاص حق إبرام الصلح والتنازل والتقاضي وتعيين الموظفين والعمال وتحديد أجورهم، على أن يكون ذلك بموافقة وزير المالية.

مادة 2

على المكلف بالادارة أن يباشر مهمته المبينة في المادة السابقة، بمجرد تسلمه الأموال والممتلكات والشركات والمنشآت المشار إليها فيه، ويجب عليه أن يقدم الى وزير المالية، تقريراً شهرياً عن أعماله، والمركز المالى لما كلف بادارته

مادة 3 

لا يجوز لأي شخص كان معهودا اليه بأى عمل يدخل في سلطة المكلف بالادارة، أن يباشر أي تصرف أو عقد أو عملية أو إجراء يتعلق بهذا العمل، ويعتبر باطلا، ما يتم من هذه الأمور بالمخالفة لذلك

مادة 4 

يجوز أن يعاون المكلف بالادارة فى عمله، شخص أو أكثر، على أن يصدر بتكليفهم وتحديد سلطاتهم قرار من وزير المالية.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly