قرار بزيادة قيمة عقد إنشاء مدرسة بشارع النصر بطرابلس
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على لائحة المناقصات والمزايدات الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 21 ذى القعدة 1383 ه الموافق 4 إبريل 1964م والقرارات المعدلة لها،
وعلى مذكرة وزير التربية والإرشاد القومي رقم أ ص ن/ 1/ د بتاريخ 13 رجب 1389ه، الموافق 25 سبتمبر 1969،
قرر
مادة 1
ووفق على زيادة قيمة العقد رقم 66/65/354 الخاص بإنشاء مدرسة من ثلاثة طوابق وسور بشارع النصر بطرابلس، بقيمة ما تم من أعمال إضافية عند تنفيذه، وقدرها 51,810,1833 ج.ل واحد وخمسون الفاً وثمانمائة وعشرة جنيهات ومائة وثلاثة وثمانون مليماً.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.