قرار بزيادة قيمة عقد إنشاء مدرسة بشارع النصر بطرابلس

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بزيادة قيمة عقد إنشاء مدرسة بشارع النصر بطرابلس

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

ووفق على زيادة قيمة العقد رقم 66/65/354 الخاص بإنشاء مدرسة من ثلاثة طوابق وسور بشارع النصر بطرابلس، بقيمة ما تم من أعمال إضافية عند تنفيذه، وقدرها 51,810,1833 ج.ل واحد وخمسون الفاً وثمانمائة وعشرة جنيهات ومائة وثلاثة وثمانون مليماً.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly