أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بشأن الإذن لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بشراء أشجار الفاكهة وبذورها وأصولها

نشر في

قرار بشأن الإذن لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بشراء أشجار الفاكهة وبذورها وأصولها

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة في 21 ذي القعدة 1383 ه الموافق 4 إبريل 1964م والقرارات المعدلة لها، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى بمذكرتيه المؤرختين 19 و 21 رمضان 1389 ه،

قرر

مادة 1 

  1. يؤذن لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعى بالتعاقد بشراء ما تقتضي الحاجة العاجلة شراءه خلال السنة الحالية من أشجار الفاكهة وأصولها وبذورها من المشاتل الخارجية وذلك بطريق الممارسة المحدودة وفى حدود مبلغ قدره 30000 ج.ل ثلاثون ألف جنيه.
  2. كما يؤذن للوزارة بشراء ما تحتاجه من أشجار الفاكهة وأصولها من المشاتل المحلية، فى حدود مبلغ قدره 15000 ج.ل خمسة عشر ألف جنيه.بطريق الاتفاق المباشر، وذلك بالحدود والشروط المبينة في المذكرتين المشار إليهما.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في 22 رمضان1389 ه
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الموافق 2 ديسمبر 1969م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.