قرار بزيادة رأسمال البنك الصناعي العقاري الليبي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 مايو 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
قرار بزيادة رأسمال البنك الصناعي العقاري الليبي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 5 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 7 سبتمبر سنة 1965 بإنشاء البنك الصناعي العقاري الليبي،
- وبناء على ما عرضه وزير الصناعة،
قرر
مادة 1
يزاد رأسمال البنك الصناعى العقارى الليبى الى خمسة وأربعين مليوناً من الجنيهات الليبية، على أن تدخل في ذلك المبالغ التي سبق أن دفعتها الحكومة للبنك وتؤدي الزيادة خلال سنوات الخطة الخمسية الثانية.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 6 ربيع الأول 1389.
- الموافق 22 مايو 1969.
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.