Skip to main content

قرار بزيادة رأسمال البنك الصناعي العقاري الليبي

22 مايو 1969

قرار بزيادة رأسمال البنك الصناعي العقاري الليبي

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 5 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 7 سبتمبر سنة 1965 بإنشاء البنك الصناعي العقاري الليبي،
  • وبناء على ما عرضه وزير الصناعة،

قرر

مادة 1 

يزاد رأسمال البنك الصناعى العقارى الليبى الى خمسة وأربعين مليوناً من الجنيهات الليبية، على أن تدخل في ذلك المبالغ التي سبق أن دفعتها الحكومة للبنك وتؤدي الزيادة خلال سنوات الخطة الخمسية الثانية.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 6 ربيع الأول 1389.
  • الموافق 22 مايو 1969.
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء