قرار بزيادة رأسمال البنك الصناعي العقاري الليبي

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بزيادة رأسمال البنك الصناعي العقاري الليبي

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يزاد رأسمال البنك الصناعى العقارى الليبى الى خمسة وأربعين مليوناً من الجنيهات الليبية، على أن تدخل في ذلك المبالغ التي سبق أن دفعتها الحكومة للبنك وتؤدي الزيادة خلال سنوات الخطة الخمسية الثانية.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly