قرار برفع بعض الشركات الأجنبية من القائمة السوداء بشأن مقاطعة اسرائيل
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يوليو 1956
- رقم التشريع: 15
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار برفع بعض الشركات الأجنبية من القائمة السوداء بشأن مقاطعة اسرائيل
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير 1956.
- وبعد الاطلاع على القرار الخاص بإدراج بعض السفن الأجنبية في القائمة السوداء الصادر بتاريخ 13 مارس 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
المادة 1
ترفع من القائمة السوداء الشركة الايطالية المبينة أدناه ويسمح بدخول و استيراد منتجاتها الى ليبيا لتقديمها الضمانات الكافية المطلوبة.
- الشركة الايطالية – Cotoneficio Busted Milano, Via Romognosail. Italy
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
- صدر بطرابلس في 15 يوليو 1956
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.