قرار برفع بعض الشركات الأجنبية من القائمة السوداء بشأن مقاطعة اسرائيل
15 يوليو 1956
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يوليو 1956
- رقم التشريع: 15
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار برفع بعض الشركات الأجنبية من القائمة السوداء بشأن مقاطعة اسرائيل
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير 1956.
- وبعد الاطلاع على القرار الخاص بإدراج بعض السفن الأجنبية في القائمة السوداء الصادر بتاريخ 13 مارس 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
المادة 1
ترفع من القائمة السوداء الشركة الايطالية المبينة أدناه ويسمح بدخول و استيراد منتجاتها الى ليبيا لتقديمها الضمانات الكافية المطلوبة.
- الشركة الايطالية – Cotoneficio Busted Milano, Via Romognosail. Italy
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
- صدر بطرابلس في 15 يوليو 1956