قرار برفع بعض الشركات الأجنبية من القائمة السوداء بشأن مقاطعة اسرائيل 

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار برفع بعض الشركات الأجنبية من القائمة السوداء بشأن مقاطعة اسرائيل 

وزير المالية،

المادة 1

ترفع من القائمة السوداء الشركة الايطالية المبينة أدناه ويسمح بدخول و استيراد منتجاتها الى ليبيا لتقديمها الضمانات الكافية المطلوبة.

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly