Skip to main content

قرار برفع بعض السفن من القائمة السوداء

4 أغسطس 1957

قرار برفع بعض السفن من القائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لعام 1957.
  • و بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
  • وبعد الاطلاع على القرار الصادر بتاريخ 3/13/ 1955 بإدراج بعض السفن في القائمة السوداء.
  • وبناء على ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1

ترفع السفن المذكورة أدناه – من القائمة السوداء ـ وذلك بعد تقديمها الضمانات الكافية المطلوبة ويسمح لها بالدخول إلى الموانئ الليبية:

  1. الباخرة الهولندية Ilos
  2. الباخرة الهولنديةArges
  3. الباخرة اليونانية Panagia
  4. ناقلة البترول النرويجيةRoma

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر في 4 أغسطس 1957
  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.