قرار برفع بعض السفن من القائمة السوداء
4 أغسطس 1957
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 أغسطس 1957
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: اتفاقيات
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار برفع بعض السفن من القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لعام 1957.
- و بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
- وبعد الاطلاع على القرار الصادر بتاريخ 3/13/ 1955 بإدراج بعض السفن في القائمة السوداء.
- وبناء على ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
ترفع السفن المذكورة أدناه – من القائمة السوداء ـ وذلك بعد تقديمها الضمانات الكافية المطلوبة ويسمح لها بالدخول إلى الموانئ الليبية:
- الباخرة الهولندية Ilos
- الباخرة الهولنديةArges
- الباخرة اليونانية Panagia
- ناقلة البترول النرويجيةRoma
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر في 4 أغسطس 1957
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية