قرار برفع بعض السفن من القائمة السوداء

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار برفع بعض السفن من القائمة السوداء

وزير المالية

قرر 

مادة 1

ترفع السفن المذكورة أدناه – من القائمة السوداء ـ وذلك بعد تقديمها الضمانات الكافية المطلوبة ويسمح لها بالدخول إلى الموانئ الليبية:

  1. الباخرة الهولندية Ilos
  2. الباخرة الهولنديةArges
  3. الباخرة اليونانية Panagia
  4. ناقلة البترول النرويجيةRoma

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly