Skip to main content

قرار بحصر الاشخاص الذين لهم أقارب يقيمون فى اسرائيل أو ينتمون إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها وحصر أموال الأشخاص أو الهيئات التي تقيم في اسرائيل أو تنتمى إليها بجنسيتها أو تعمل لحسابها

9 مايو 1957

قرار بحصر الاشخاص الذين لهم أقارب يقيمون فى اسرائيل أو ينتمون إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها وحصر أموال الأشخاص أو الهيئات التي تقيم في اسرائيل أو تنتمى إليها بجنسيتها أو تعمل لحسابها

مجلس الوزراء ،

قرر 

مادة 1

على جميع الأشخاص المقيمين فى ليبيا الذين لهم أقارب يقيمون في إسرائيل أو ينتمون اليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أن يقدموا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار إقرارا على النموذج رقم 1 المرافق الى مكتب مقاطعة اسرائيل بطرابلس أو أحد فرعيه بجمرك بنغازي وجمرك سبها .

مادة 2

على الهيئات والاشخاص الذين يعملون وكلاء أو مشرفين على الاموال “سواء كانت عقارية أو منقولة” الموجودة فى ليبيا والتي يملكها أو يملك أى حق عيني عليها الأشخاص أو الهيئات التي تقيم في اسرائيل أو تنتمي إليها بجنسيتها أو تعمل لحسابها أن يقدموا إقرارا على النموذج رقم 2 المرافق الى مكتب مقاطعة اسرائيل بطرابلس أو أحد فرعيه بجمرك بنغازى وجمرك سبها وذلك خلال الميعاد المنصوص في المادة السابقة

مادة 3

كل من يتأخر عن تقديم الإقرارات المنصوص عليها في المادتين السابقتين أو يذكر بها بيانات غير صحيحة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 7 من قانون مقاطعة اسرائيل المشار اليه .

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مصطفى بن حليم 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بطرابلس فى 10 شوال سنة 1376 هـ 
  • الموافق 9 مايو سنة 1957 م 

نموذج رقم 1

إقرار

  1. اسم مقدم الإقرار ولقبه وجنسيته…………………………………..
  2. مهنة مقدم الإقرار وعنوانه……………………………………….
  3. اسم ولقب القريب المقيم في اسرائيل أو الذي ينتمي اليها بجنسيته أو الذي يعمل لحسابها……………………
  4. نوع القرابة.……………………
  5. هل كان القريب يقيم فى ليبيا وما هو التاريخ الذي كان مقيما فيه.……………………
  6. هل هناك أى اتصال به وزمن وكيفية هذا الاتصال……………………
  7. تاریخ آخر اتصال تم وكيفيته……………………
  8. هل للقريب معاملات مالية في ليبيا……………………
  9. أموال القريب الموجودة في ليبيا ومفرداتها وبياناتها……………………
  10. اسم وكيل القريب فى ليبيا الذى يقوم على شئون أمواله بها……………………

أقر أنا………………………………………………..

مقدم الإقرار بأن البيانات المتقدمة بيانات صحيحة ومطابقة للواقع.

التوقیع

مقدم الاقرار

  • ملاحظة
  • إذا كان لمقدم الإقرار أكثر من قريب فيقدم قرارا مستقلا عن كل قريب.

نموذج رقم 2

اقرار

  1. اسم الوكيل (مقدم) الإقرار ولقبه وجنسيته……………………..
  2. مهنة الوكيل وعنوانه……………………..
  3. نوع التوكيل وتاريخه……………………..
  4. اسم المالك المقيم فى اسرائيل أو المنتمي إليها بجنسيته أو الذي يعمل لحسابها……………………..
  5. مهنته وعنوانه باسرائيل او الجهة التي يقيم بها ……………………..
  6. بيان الأموال التي يملكها بيانا مفصلا و بيان مكان إيداع المال إذا كان منقولا……………………..
  7. الدخل الشهرى أو السنوى الذى تشغله هذه الأملاك……………………..
  8. بيان المبالغ التي تصرف فيها الوكيل الحساب المالك وكيفية هذا التصرف……………………..
  9. طريقة الاتصال بالموكل……………………..

أقر أنا………………………………… مقدم الاقرار بان البيانات المتقدمة بيانات صحيحة ومطابقة للواقع.

التوقیع

مقدم الاقرار

  • ملاحظة
  • إذا كان مقدم الاقرار وكيلا عن أكثر من شخص أو هيئة فيقدم عن كل موكل اقرارا مستقلا.