Skip to main content

قرار بتوزيع مخصصات مالية بالميزانية العامة للدولة بين وزارتى المالية والعمل والشئون الاجتماعية

28 أكتوبر 1969

قرار بتوزيع مخصصات مالية بالميزانية العامة للدولة بين وزارتى المالية والعمل والشئون الاجتماعية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 15 من رجب 1389 ه الموافق 27 من سبتمبر 1969م بانشاء ادارات عامة،

فرر

مادة 1 

يوزع باقى المخصصات التي كانت مدرجة لوزارة الاسكان والاملاك الحكومية الملغاة في الميزانية العامة للدولة، عن السنة المالية 1969/ 1970م بين وزارة المالية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية، على النحو المبين بالكشف المرافق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • صدر في 16 شعبان 1389 ه 
  • الموافق 28 اکتوبر 1969 م
  • رئيس مجلس الوزراء