قرار بتوزيع مخصصات مالية بالميزانية العامة للدولة بين وزارتى المالية والعمل والشئون الاجتماعية
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 15 من رجب 1389 ه الموافق 27 من سبتمبر 1969م بانشاء ادارات عامة،
فرر
مادة 1
يوزع باقى المخصصات التي كانت مدرجة لوزارة الاسكان والاملاك الحكومية الملغاة في الميزانية العامة للدولة، عن السنة المالية 1969/ 1970م بين وزارة المالية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية، على النحو المبين بالكشف المرافق.