قرار بتوزيع مخصصات مالية بالميزانية العامة للدولة بين وزارتى المالية والعمل والشئون الاجتماعية

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار بتوزيع مخصصات مالية بالميزانية العامة للدولة بين وزارتى المالية والعمل والشئون الاجتماعية

مجلس الوزراء،

فرر

مادة 1 

يوزع باقى المخصصات التي كانت مدرجة لوزارة الاسكان والاملاك الحكومية الملغاة في الميزانية العامة للدولة، عن السنة المالية 1969/ 1970م بين وزارة المالية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية، على النحو المبين بالكشف المرافق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly