Skip to main content

قرار بتمديد فترة الطعن بشأن الأحوال المدنية

12 أكتوبر 1969

قرار بتمديد فترة الطعن بشأن الأحوال المدنية

وزير الداخلية،

  • بعد الاطلاع على المادة 54 من القانون رقم 36 لسنة 1968 بشأن الأحوال المدنية المعدلة بالقرار الصادر عن مجلس قيادة الثورة بتاريخ 29 رجب 1389 ه الموافق 11 أكتوبر 1969م،

قرر

مادة 1 

تمدد فترة تقديم الطعون إلى لجان اعادة تنظيم سجلات الاحوال المدنية إلى 22 شوال 1389 ه الموافق 31 ديسمبر 1969م، على أن تستمر اللجان بفحص الطعون المقدمة إليها أو التي ستقدم وفق الفقرة الخامسة من المادة 54 من القانون.

مادة 2 

على مدير عام الإدارة العامة للشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • المقدم/ موسى موسى أحمد
  • وزير الداخلية
  • صدر في 30 رجب 1389 ه.
  • الموافق 12 أكتوبر 1969 م.