قرار بتمديد فترة الطعن بشأن الأحوال المدنية

التاريخ: 27 أبريل 2025

قرار بتمديد فترة الطعن بشأن الأحوال المدنية

وزير الداخلية،

قرر

مادة 1 

تمدد فترة تقديم الطعون إلى لجان اعادة تنظيم سجلات الاحوال المدنية إلى 22 شوال 1389 ه الموافق 31 ديسمبر 1969م، على أن تستمر اللجان بفحص الطعون المقدمة إليها أو التي ستقدم وفق الفقرة الخامسة من المادة 54 من القانون.

مادة 2 

على مدير عام الإدارة العامة للشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

ls.org.ly