أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بإسناد اختصاصات اللجنة المركزية للرقابة على الأسعار إلى وزير الاقتصاد

نشر في

قرار بإسناد اختصاصات اللجنة المركزية للرقابة على الأسعار إلى وزير الاقتصاد

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة.

  • بعد الاطلاع على القانون الصادر في 2 جمادى الثانية 1385 ه الموافق 28 سبتمبر 1965م في شأن الرقابة على الأسعار، المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1968،
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأى مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يتولى وزير الاقتصاد اختصاصات اللجنة المركزية للرقابة على الأسعار المنصوص عليها فى قانون الرقابة على الأسعار المشار إليه.

مادة 2 

لوزير الاقتصاد أن يعهد ببعض الاختصاصات التي آلت اليه بمقتضى المادة السابقة الى القائمين باعمال المحافظين أو عمداء البلديات.

كما يجوز له أن يعهد بهذه الاختصاصات الى لجان يصدر بتشكيلها وتحديد دائرة اختصاصها قرار منه.

مادة 3 

على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • علي عميش 
  • وزير الاقتصاد
  • صدر في 3 شعبان 1389 ه
  • الموافق 15 أكتوبر 1969 م
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.