Skip to main content

قرار بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى مراكز اقتراع

3 ديسمبر 1955

قرار بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى مراكز اقتراع

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادة 7 – فقرة 3 من قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1951.
  • المادتين الأولى والسادسة من المرسوم الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955 بسريان قانون الانتخاب المذكور مع تعديله وإضافة أحكام جديدة إليه.
  • المرسوم الصادر في 1 ديسمبر 1955 بتعيين المناطق والدوائر الانتخابية.
  • وبعد أخذ رأى الولايات.

قرر

المادة 1

تقسم كل دائرة انتخابية إلى مراكز اقتراع كما هو وارد بالجدول الملحق بهذا القرار.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
  • صدر بطرابلس في: 3 ديسمبر 1955
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.