قرار بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى مراكز اقتراع
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على المادة 7 – فقرة 3 من قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1951.
- المادتين الأولى والسادسة من المرسوم الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955 بسريان قانون الانتخاب المذكور مع تعديله وإضافة أحكام جديدة إليه.
- المرسوم الصادر في 1 ديسمبر 1955 بتعيين المناطق والدوائر الانتخابية.
- وبعد أخذ رأى الولايات.
قرر
المادة 1
تقسم كل دائرة انتخابية إلى مراكز اقتراع كما هو وارد بالجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
- صدر بطرابلس في: 3 ديسمبر 1955