قرار بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى مراكز اقتراع

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى مراكز اقتراع

وزير العدل،

قرر

المادة 1

تقسم كل دائرة انتخابية إلى مراكز اقتراع كما هو وارد بالجدول الملحق بهذا القرار.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly