Skip to main content

قرار بتعيين وكيل لوزارة الداخلية لشئون الشرطة

28 سبتمبر 1969

قرار بتعيين وكيل لوزارة الداخلية لشئون الشرطة

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،

قرر

مادة 1 

يعين السيد، أحمد فوزى هلال، وكيلا لوزارة الداخلية لشئون الشرطة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 16 رجب 1389 ه.
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الموافق 28 سبتمبر 1969م