قرار بتعيين وكيل لوزارة الداخلية لشئون الشرطة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
قرر
مادة 1
يعين السيد، أحمد فوزى هلال، وكيلا لوزارة الداخلية لشئون الشرطة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 16 رجب 1389 ه.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- الموافق 28 سبتمبر 1969م