أدوات الوصول

Skip to main content

قرار باستئناف العمل بمعرض طرابلس الدولي

نشر في

قرار باستئناف العمل بمعرض طرابلس الدولي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 جمادى الثاني سنة 1389 هجرية الموافق 11 سبتمبر لسنة 1969 م بشأن العمل بالدوائر الحكومية،
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد،

قرر

المادة 1

على موظفى معرض طرابلس الدولى استئناف أعمالهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 17 رجب سنة 1389 ه الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 وذلك باستثناء فئات الموظفين المؤجل حضورها مؤقتاً طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 سبتمبر سنة 1969م المشار إليه.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • الدكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بطرابلس في 16 رجب سنة 1389 ه.
  • الموافق 28 سبتمبر سنة 1969م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.