Skip to main content

قرار بتعيين وزيراً للتربية والإرشاد القومي

3 ديسمبر 1969

قرار بتعيين وزيراً للتربية والإرشاد القومي

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 26 جمادى الثانية 1389 ه الموافق 8 سبتمبر 1969م بتشكيل الوزارة،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 23 رمضان 1389 ه الموافق 3 ديسمبر 1969 م بقبول استقالة وزير التربية والإرشاد القومي،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يعين السيد، احمد رجب فيتور، وزيرا للتربية والإرشاد القومي.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • صدر في 23 رمضان 1389 ه 
  • الموافق 3 ديسمبر 1969
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.