Skip to main content

قرار بتعيين وزيراً للتربية والإرشاد القومي

3 ديسمبر 1969

قرار بتعيين وزيراً للتربية والإرشاد القومي

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 26 جمادى الثانية 1389 ه الموافق 8 سبتمبر 1969م بتشكيل الوزارة،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 23 رمضان 1389 ه الموافق 3 ديسمبر 1969 م بقبول استقالة وزير التربية والإرشاد القومي،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يعين السيد، احمد رجب فيتور، وزيرا للتربية والإرشاد القومي.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • صدر في 23 رمضان 1389 ه 
  • الموافق 3 ديسمبر 1969
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء