قرار بتعيين وزيراً للتربية والإرشاد القومي
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 26 جمادى الثانية 1389 ه الموافق 8 سبتمبر 1969م بتشكيل الوزارة،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 23 رمضان 1389 ه الموافق 3 ديسمبر 1969 م بقبول استقالة وزير التربية والإرشاد القومي،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعين السيد، احمد رجب فيتور، وزيرا للتربية والإرشاد القومي.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- صدر في 23 رمضان 1389 ه
- الموافق 3 ديسمبر 1969
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء