أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بنقل مبلغ من باب إلى آخر بميزانية وزارة الأشغال العامة

نشر في

قرار بنقل مبلغ من باب إلى آخر بميزانية وزارة الأشغال العامة

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على أحكام المادة 11 من قانون النظام المالي للدولة،
  • وعلى المادة 30 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة في 13 رمضان 1388 ه الموافق 3 ديسمبر 1968،
  • وعلى ميزانية وزارة الأشغال العامة للسنة المالية 70/69،
  • وبناء على ما عرضه وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يؤذن بنقل مبلغ 228,305,000 ج.ل مائتين وثمانية وعشرين الفاً وثلاثمائة وخمس جنيهات من الباب الأول الخاص بالمهايا والمرتبات الى الباب الثانى المصروفات العمومية بند 12 تشغيل وصيانة محطات المياه بميزانية وزارة الأشغال العامة للسنة المالية 70/69.

مادة 2 

على وزيرى المالية والأشغال العامة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • عمر الهادی رمضان
  • وزير الأشغال
  • صدر في 24 رمضان 1389 ه
  • الموافق 4 ديسمبر 1969 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.