Skip to main content

قرار بتعيين موظفي الإدارة العامة للسياحة الذين يقومون بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الرقابة على الأسعار بالنسبة للفنادق والبنسيونات و المقاهي والمقاصف والملاهي وغيرها من المحال العامة

16 مارس 1967

قرار بتعيين موظفي الإدارة العامة للسياحة الذين يقومون بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الرقابة على الأسعار بالنسبة للفنادق والبنسيونات و المقاهي والمقاصف والملاهي وغيرها من المحال العامة

وزير الاقتصاد والتجارة،

قرر

مادة 1 

يعتبر الموظفون الاتى ذكرهم من مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم الملكي بقانون في شأن الرقابة على الأسعار الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 1965 بالنسبة للفنادق والبنسيونات و المقاهي والمقاصف والملاهي وغيرها من المحال العامة وفي حدود دوائر الاختصاص المبينة قرين كل منهم:

  1. مدير عام السياحة ونائبيه بالنسبة لجميع محافظات المملكة.
  2.  مراقب السياحة ومساعده ببنغازى بالنسبة للمحافظات الشرقية.
  3. مراقب السياحة ومساعده بطرابلس بالنسبة للمحافظات الغربية.
  4. مراقب السياحة ومساعده، او القائم بأعماله بالنيابة بالنسبة للمحافظات الجنوبية.

مادة 2 

على الموظفين المذكورين بالمادة السابقة القيام بالتفتيش الدوري على الأماكن المذكورة بالمادة السابقة والتحقيق في جميع الشكاوى التي تقدم إليهم هذا الشأن واتخاذ ما يلزم في شأنها من إجراءات قانونية طبقا لأحكام القوانين.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 5 ذو الحجة 1386 ه.
  • الموافق 16 مارس 1967م.
  • أحمد صويدق 
  • وزير الاقتصاد والتجارة