أدوات الوصول

Skip to main content

قانون ميزانية التنمية للسنة المالية 1968/1967

نشر في

قانون ميزانية التنمية للسنة المالية 1968/1967

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.

وقد صدقنا عليه واصدرناه.

مادة 1 

يجوز إنفاق مبلغ 105,000,000 ج.ل مائة وخمسة ملايين جنيه ليبي لأغراض مصروفات التنمية للحكومة الليبية خلال المدة الواقعة بين أول أبريل سنة 1967 و 31 مارس سنة 1968 وذلك على الوجه المبين في الجدول الثاني المرافق.

مادة 2 

تغطي المصروفات الناتجة عن حكم المادة السابقة من الموارد المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وذلك على الوجه المبين فى الجدول الأول المرافق.

مادة 3 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1967.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 7 ذو الحجة ه 1387.
  •  الموافق 18 مارس 1967م.
  • بأمر الملك
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • سالم لطفي القاضي 
  • وزير المالية
  • أحمد عون سوف 
  • وزير الداخلية
  • طاهر باكير 
  • وزير التربية والتعليم
  • السنوسي لطيوش 
  • وزير المواصلات
  • عبد الله سكتة
  • وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية
  • محمد المنصوري
  • وزير الصناعة
  • أحمد الصويدق 
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • المهدي بوزو 
  • وزير العدل بالنيابة
  • عبد القادر البدري 
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية
  • ونيس القذافي 
  • وزير التنمية والتخطيط
  • محمد بك درنه
  • وزير الزراعة والثروة الحيوانية
  • المهدى بوزو
  • وزير الدولة للشئون البرلمانية
  • بوسيف ياسين 
  • وزير الدفاع
  • حامد العبيدي
  • وزير الأشغال العامة
  • أحمد البشتي 
  • وزير الخارجية
  • فؤاد الكعبازي 
  • وزير شئون البترول
  • خليفة التليسي 
  • وزير الإعلام والثقافة
  • طاهر العقبي
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • ونيس القذافي
  • وزير الصحة العامة بالنيابة

الجدول الأول- الإيرادات

بیان الإيرادات المقدر تحصيلها لأغراض التنمية خلال السنة المالية 1968/1967

البيانالتقديرات
مخصصات التنمية من دخل البترول لسنة 68/67 وهو ما يعادل 70٪ منه.119,000,000
خصم الاحتياطي العام14,000,000
105,000,000

الجدول الثانى المرافق لمشروع اعتماد ميزانية التنمية والميزانية الاضافية للتنمية لعام 1968/1967

التفاصيلإجمالي التقديرات المطلوبة لسنة 1968/1967التقديرات العادية 1968/1967تقديرات زيادة على مخصصات الخطةملاحظات
الباب الأول- الزراعة والغابات
1- الاستيطان الزراعي2,500,0002,000,000500,000
2- التسويق الزراعي1,800,000245,0001,555,000
3- تنمية موارد المياه وحفظ التربة1,000,000655,000345,000
4- الآلات الزراعية الخفيفة والثقيلة100,000100,000
5- تنمية الغابات والمراعي 100,000100,000
6- تنمية الثروة الحيوانية 18,00018,000
7- الإرشاد الزراعي50,00050,000
8- البستنة50,00050,000
9- مكافحة الأمراض والآفات الزراعية50,00050,000
10- الأبحاث والتجارب الزراعية50,00050,000
11- الإحصاء الزراعيتستغل الاعتمادات السابقة
12- التسليف الزراعي2,200,0002,200,000
المجموع7,918,0003,318,0004,600,000
الباب الثاني- الصناعة
1- المجمعات الصناعية100,000100,000
2- التدريب في المصانع300,000300,000
3- مركز البحوث الصناعيةتستغل الاعتمادات السابقة
4- القروض والمساهمات الصناعية والمشروعات4,000,0004,000,000
5- دعم البحوث المعدنية الراهنة100,000100,000
6- تنمية مصائد الأسماكتستغل الاعتمادات السابقة
7- إنشاء مصانع800,000800,000
المجموع5,300,0005,300,000
الباب الثالث الاقتصاد والتجارة
1- تنمية السياحة120,00020,000100,000
2- الاحصاء والتعداد105,000105,000
3- تنمية الحركة التجارية55,00055,000
المجموع280,00075,000205,000
الباب الرابع- المواصلات 
1- الطرق12,575,0001,075,00011,500,000
2- المواصلات السلكية واللاسلكية1,906,000330,0001,576,000
3- الموانى والمنائر2,400,000700,0001,700,000
4- الطيران المدني2,290,000250,0002,040,000
5- الأرصاد الجوية235,000190,00045,000
6- النقل البرى100,000100,000
المجموع19,506,0002,545,00016,961,000
الباب الخامس- الأشغال العامة
1- شبكات توزيع المياه3,200,000100,0003,100,000
2- منشآت توليد الكهرباء7,550,000150,0007,400,000
3- مشروعات المجارى4,240,0001,350,0002,890,000
4- مشروعات متفرقة1,600,0001,400,000200,000
5- مشروعات إعادة بناء المرج وتكملة البيضاء7,000,0007,000,000
6- تشييد مبان إدارية ومعهد البحوث الجنائية والتشريعيةنقل الى وزارة الاسكان
المجموع23,590,0003,000,00020,590,000
الباب السادس- التعليم
1- التعليم الابتدائي والاعدادى والثانوى6,200,0006,200,000
2- جامعة السيد محمد بن علي السنوسي 1,000,0001,000,000
3- التعليم العالى1,350,0001,050,000300,000
4- التعليم المهني1,000,0001,000,000
5- معاهد المعلمين وتدريبهمتستغل الاعتمادات السابقة
6- التربية الاساسية وتعليم الكبار50,00050,000
7- المساكن والمخازن المدرسيةتستغل الاعتمادات السابقة
8- الدراسات العامة 
9- الاثار200,000200,000
المجموع9,800,0002,050,0007,750,000
الباب السابع- الصحة
1- مراكز الصحة العامة1,000,000350,000650,0000
2- المستشفيات1,500,000150,0001,350,000
3- مكافحة السل100,000100,000
4- مكافحة الترخوماتستغل الاعتمادات السابقة
5- مكافحة الملاريا  
6- مكافحة البلهارسيا10,00010,000
7- رعاية الأمومة والطفولة 10,00010,000
8- الوقاية الصحيةتستغل الاعتمادات السابقة
9- المختبرات الصحية العامة 
10- التثقيف الصحي 
11- مراكز الحجر الصحي  
12- أبحاث التغذية العامة وتنسيقها 
13- الخدمات الطبية المتنقلة 
14- الخدمات الصحية المدرسية  
15- التدريب100,000100,000
16- الاحصاءتستغل الاعتمادات السابقة
المجموع2,720,000720,0002,000,000
الباب الثامن- العمل والشئون الاجتماعية 
1- المساكن الشعبيةنقل الى وزارة الاسكان
2- التدريب المهنى المتسارع100,000100,000
3- معهد الخدمات الاجتماعية22,00022,000
4- النشاط الاجتماعي في الريفتستغل الاعتمادات السابقة
5- رعاية المكفوفين والعجزة  
6- التعاونيات المركزية 
7- مراكز الثقافة العمالية 
8- مراكز النشاط الكشفي150,000150,000
9- الملاعب الرياضية و المسارح والقاعات4,000,0004,000,000
10- المساجد1,000,0001,000,000
11- مراكز رعاية الشبابتستغل الاعتمادات السابقة
المجموع5,272,00022,0005,250,000
الباب التاسع- الاعلام والثقافة
1- الإذاعة 550.000550,000
2- السينماتستغل الاعتمادات السابقة
3- المكتبات العامة وقاعات المطالعة120,00020,000100,000
4- معهد التمثيل والموسيقى100,000100,000
5- التليفزيون500,000500,000
6- تطوير الطباعة100,000100,000
المجموع1,370,000570,000800,000
الباب العاشر- مكتب رئيس الوزراء
1- معهد الإدارة العامة400,000400,000
المجموع400,000_400,000
الباب 11- التخطيط والتنمية
1- أبحاث و دراسات استطلاعية عامة300,000300,000
2- المساهمات في الصناديق الدولية للتنمية300,000300,000
3- التدريب العام لأغراض التنمية300,000300,000
4- منشآت الجهاز الفني الاستشاري50,00050,000
5- احتياطي المشاريع3,000,0003,000,000
6- تخطيط المدن والقرى «بند جدید»644,000644,000
المجموع 4,594,000300,0004,294,000
الباب 12- الداخلية
1- مشاريع إعانة البلديات4,000,0004,000,000
2- مشاريع الإصلاح المحلي في المحافظات500,000500,000
3- مشاريع المناطق النائية750,000750,000
4- إنشاء حرس المنشآت البترولنقل هذا البند إلى الميزانية العامة بوزارة المالية
المجموع5,520,0005,520,000
الباب 13- الاسكان
1- إنشاء مساكن15,000,00015,000,000
2- إنشاء المباني الإدارية2,000,0002,000,000
3- إنشاء واستكمال المرافق العامة2,000,0002,000,000
المجموع19,000,00019,000,000
المجموع الكلي105,000,00012,600,00092,400,000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.