أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعيين مدير تنفيذي للمؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج

22 نوفمبر 1967

قرار بتعيين مدير تنفيذي للمؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 6 من القانون رقم 11 لسنة 1963 بإنشاء المؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج،
  • وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،

مادة 1 

يعين المهندس السيد، حمدى بن عامر، مديراً تنفيذياً للمؤسسة العامة لاعادة بناء مدينة المرج بطريق الاعارة من وزارة الأشغال العامة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.

مادة 2 

على وزير الأشغال العامة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 20 شعبان 1387
  • الموافق 22 نوفمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount