قرار بتعيين مدير تنفيذي للمؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 نوفمبر 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار بتعيين مدير تنفيذي للمؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 6 من القانون رقم 11 لسنة 1963 بإنشاء المؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج،
- وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،
مادة 1
يعين المهندس السيد، حمدى بن عامر، مديراً تنفيذياً للمؤسسة العامة لاعادة بناء مدينة المرج بطريق الاعارة من وزارة الأشغال العامة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.
مادة 2
على وزير الأشغال العامة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 20 شعبان 1387
- الموافق 22 نوفمبر 1967
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.