Skip to main content

قرار بتعيين مدير تنفيذي للمؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج

22 نوفمبر 1967

قرار بتعيين مدير تنفيذي للمؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 6 من القانون رقم 11 لسنة 1963 بإنشاء المؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج،
  • وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،

مادة 1 

يعين المهندس السيد، حمدى بن عامر، مديراً تنفيذياً للمؤسسة العامة لاعادة بناء مدينة المرج بطريق الاعارة من وزارة الأشغال العامة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.

مادة 2 

على وزير الأشغال العامة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 20 شعبان 1387
  • الموافق 22 نوفمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء