قرار بإحالة موظف إلى التقاعد
نشر في
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 22 نوفمبر 1967
- الرقم: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
قرار بإحالة موظف إلى التقاعد
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 67 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى الفقرة 1 من المادة 15 من قانون التقاعد الصادر في 28 مارس سنة 1967،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 نوفمبر سنة 1965 بوضع السيد، السنى على بوفايد تحت تصرف الخدمة المدنية،
- وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية،
قرر
مادة 1
يحال السيد، السنى على بوفايد، إلى التقاعد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 20 شعبان 1387
- الموافق 22 نوفمبر 1967
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً