قرار بتعيين مدير تنفيذي للمؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 6 من القانون رقم 11 لسنة 1963 بإنشاء المؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج،
- وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،
مادة 1
يعين المهندس السيد، حمدى بن عامر، مديراً تنفيذياً للمؤسسة العامة لاعادة بناء مدينة المرج بطريق الاعارة من وزارة الأشغال العامة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.
مادة 2
على وزير الأشغال العامة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 20 شعبان 1387
- الموافق 22 نوفمبر 1967
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء