قرار بتعيين مدير تنفيذي للمؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بتعيين مدير تنفيذي للمؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج

مجلس الوزراء،

مادة 1 

يعين المهندس السيد، حمدى بن عامر، مديراً تنفيذياً للمؤسسة العامة لاعادة بناء مدينة المرج بطريق الاعارة من وزارة الأشغال العامة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.

مادة 2 

على وزير الأشغال العامة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly