Skip to main content

قرار بتعيين مأمور تسجيل

2 فبراير 1957

قرار بتعيين مأمور تسجيل

وزير العدل

  • بعد الاطلاع على المواد 16، 57، 58 من قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1951.
  • وعلى المرسوم الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955 بسريان قانون الانتخاب الأول مع تعديله وإضافة أحكام جديدة إليه.
  • وعلى قرار وزير العدل الصادر في 28 يناير سنة 1957 بتعيين مأمورى التسجيل ولجان البت في الاعتراضات على سجلات الانتخاب لدائرتى بلدية المرج ومديرية اجدابيا.

قرر

مادة 1

يعين السيد، عبد السلام محمد غربية، مأمور تسجيل المراكز الأربعين التابع لدائرة مديرية اجدابيا بدلا من السيد، مفتاح عيسى خنفير، السابق عيينه بمقتضى القرار المشار اليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 2 فبراير 1957.
  • مفتاح عریقیب
  • وزير العدل بالنيابة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.