أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعيين مأمورى التسجيل ولجان البت في الاعتراضات على سجلات الانتخاب لدائرتى بلدية المرج ومديرية اجدابيا

نشر في

قرار بتعيين مأمورى التسجيل ولجان البت في الاعتراضات على سجلات الانتخاب لدائرتى بلدية المرج ومديرية اجدابيا

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المواد 16، 17، 58 من قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1951.
  • وعلى المرسوم الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955 بسريان قانون الانتخاب المذكور مع تعديله وإضافة أحكام جديدة إليه.
  • وعلى قرار وزير العدل الصادر في 3 ديسمبر سنة 1955 بتعيين مأمورى التسـجيل ومأموري الانتخاب ولجان الاعتراضات والطعون.

قرر

مادة 1

يعين السادة المذكورين في البند رقم 3 من الجدول الملحق بهذا القرار مأمورى تسجيل لمركز اقتراع دائرتى بلدية المرج ومديرية اجدابيا، وتشكل لجان البت في الاعتراضات على سجلات الانتخاب الخاصة بهذه المراكز من مأمورى التسجيل والاعضاء المذكورين في البند 4 من الجدول المذكور، وذلك بدلا من السابق تعيينهم بمقتضى قرار وزير العدل المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 28 يناير 1957.
  • مفتاح عريقيب 
  • وزير العدل بالنيابة
1 الدائرة2 المركز الاقتراعى3 مأمور التسجيل4 أعضاء لجنة البت في الاعتراض على السجلات
1 بلدية المرج1 البلديةأحمد المهدي خضرأحمد الطشاني – قاض سالم دياب – من الأعيان
2 طلميثةعبد المجيد عبد الغنىعمران الفرجاني – الحاج حسين صالح الحربي – من الأعيان
3 البياضةعبد الحميد المهدى خضرمحمود بوجازية ـ قاض أحمد مصطفى أبو غالية – من الاعيان
4 الحنيةادريس سيف النصر حدوثالحاج بلقاسم الغرياني – قاض الحاج سعيد عمران – من الأعيان.
2 مديرية اجدابيا1 انتلاثيوسف عبد القادر الحبيبمحمد منير البرعصي – قاض عمران يوسف الزوى – من الأعيان
2 سیدی سلطانابراهیم امغیبابراهيم الهوني ـ قاض عبد الله حمد حمودة – من الأعيان
3 العقيلةفرج أبوليفة الكاديكيعبد الحميد ادریس – قاض صالح يوسف البيباني – من الأعيان
4 الاربعينمفتاح عیسی جنیفرعلى كـــرد ـ قـاض السنوسي عبد الهــــادي العجائبي – من الأعيان
5 البريقةمحيور رمضان الشائخيیوسف قرقد ـ قاض الحاج يونس العابدية – من الاعيان
6 مرادهامریض مهدى الزاوىرمضان قرقوم ـ قاض سعيد المبروك البركي – من الاعيان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.