قرار بتعيين مأمور تسجيل

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بتعيين مأمور تسجيل

وزير العدل

قرر

مادة 1

يعين السيد، عبد السلام محمد غربية، مأمور تسجيل المراكز الأربعين التابع لدائرة مديرية اجدابيا بدلا من السيد، مفتاح عيسى خنفير، السابق عيينه بمقتضى القرار المشار اليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly