قرار بتعيين مأمور تسجيل
وزير العدل
- بعد الاطلاع على المواد 16، 57، 58 من قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1951.
- وعلى المرسوم الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955 بسريان قانون الانتخاب الأول مع تعديله وإضافة أحكام جديدة إليه.
- وعلى قرار وزير العدل الصادر في 28 يناير سنة 1957 بتعيين مأمورى التسجيل ولجان البت في الاعتراضات على سجلات الانتخاب لدائرتى بلدية المرج ومديرية اجدابيا.
قرر
مادة 1
يعين السيد، عبد السلام محمد غربية، مأمور تسجيل المراكز الأربعين التابع لدائرة مديرية اجدابيا بدلا من السيد، مفتاح عيسى خنفير، السابق عيينه بمقتضى القرار المشار اليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 2 فبراير 1957.
- مفتاح عریقیب
- وزير العدل بالنيابة