قرار بتعيين عضوين في مجلس إدارة البنك الوطني الليبي
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعين كل من السيدين عبد العزيز الزقلعى والحاج الطاهر بريدح عضوين بمجلس إدارة البنك الوطني الليبي وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 1961.