قرار بتعيين عضوين في مجلس إدارة البنك الوطني الليبي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 16 من قانون البنك الوطني الليبي رقم 30 لسنة 1955.
- وبناء على ما عرضه وزير المالية.
قرر
مادة 1
يعين كل من السيدين عبد العزيز الزقلعى والحاج الطاهر بريدح عضوين بمجلس إدارة البنك الوطني الليبي وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 1961.
- صدر بطرابلس في 12 ذي القعدة 1380 هـ
- الموافق 26 أبريل 1961 م
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء