قرار بتعيين عضوين في مجلس إدارة البنك الوطني الليبي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتعيين عضوين في مجلس إدارة البنك الوطني الليبي

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يعين كل من السيدين عبد العزيز الزقلعى والحاج الطاهر بريدح عضوين بمجلس إدارة البنك الوطني الليبي وذلك لمدة ثلاث سنوات.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 1961.

ls.org.ly