أدوات الوصول

Skip to main content

لائحة تشكيل المجالس الاستشارية للأجور

نشر في

لائحة تشكيل المجالس الاستشارية للأجور

وزير العمل والشئون الاجتماعية،

  • بعد الاطلاع على المادتين 15 و68 من قانون العمل.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 ديسمبر 1960 بإسناد الاختصاصات والمسئوليات المتعلقة بشئون العمل الى وزير العمل والشئون الاجتماعية.

قرر

مادة 1

يعين الناظر المختص في الولاية مجلس استشارياً لتقديم المشورة فيما يتعلق بالأجور بصورة عامة أو فى الحالات الخاصة وذلك بناء على اقتراح مدير العمل في الولاية.

مادة 2

يكون تشكيل المجلس الاستشاري على الوجه الاتى:

  • أ. ممثل للنظارة المختصة بشئون العمل – رئيساً.
  • ب. ممثلين لأرباب العمل لا يقل عددهم عن اثنين.
  • ج. ممثلين للعمال عددهم مساو لعدد ممثلي أرباب العمل.

ويراعى في اختيار ممثلي أرباب العمل أن يكونوا ممثلين لمؤسسات صناعية أو تجارية هامة في الولاية وأن يكون اختيار ممثلي العمال من النقابات الأكثر تمثيلا لهم. 

وتكون العضوية في المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد.

مادة 3

يتولى مدير العمل دعوة المجلس للاجتماع في الوقت والمكان اللذين يحددها كما يتولى إعداد جدول الأعمال وتحديد المسائل التى تطلب الولاية ابداء المشورة فيها.

مادة 4

يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس وعضو يمثل أرباب العمل وعضو يمثل العمال، ولا يجوز للمجلس مناقشة أية مسألة غير واردة في جدول الأعمال.

مادة 5

يندب مدير العمل أحد موظفي مصلحة العمل للقيام بأعمال سكرتيرية المجلس والاحتفاظ بالوثائق والأوراق الخاصة به.

ويجب على سكرتيرية المجلس تدوين مناقشات المجلس وتوصياته في محاضر تعد لهذا الغرض، وتوقع هذه المحاضر من رئيس المجلس والسكرتير.

مادة 6 

تصدر توصيات المجلس في المسائل المعروضة عليه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، ويجوز للمجلس أن يرفق بتوصياته تقريراً عن وجهة نظر الأقلية التي عارضت التوصيات.

مادة 7

على المجلس أن يراعى في توصياته الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة وتكاليف المعيشة، وان يدعم توصياته بإحصاءات وأبحاث كلما أمكن ذلك، وله أن يستعين في هذا الصدد بمن يراه من الموظفين أو غيرهم.

مادة 8

ترفع توصيات المجلس فور صدورها إلى مدير العمل ليقوم بإبلاغها إلى الجهات المختصة في الولاية مصحوبة ملاحظاته عليها.

وعلى مدير العمل ايضا ابلاغ صورة من توصيات اللجنة إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية خلال سبعة أيام على الأكثر من أرسالها اليه.

مادة 9

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.

  • صدرت في طرابلس في اليوم 12 ذي القعدة 1380 هـ
  • الموافق 26 أبريل 1961
  • الطائع البيجو
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.