أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعيين الحدود الإدارية لمدينة البيضاء

23 يناير 1969

قرار بتعيين الحدود الإدارية لمدينة البيضاء

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 3 من القانون رقم 4 لسنة 1968 بإنشاء مؤسسة عامة لبناء مدينة البيضاء،
  • وبناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء،

قرر

مادة 1

تعين الحدود الادارية لمدينة البيضاء على الوجه الآتى:

  1. من الشمال:
  • خط يمر بأسفل المنحدر الجبلي الواقع شمال مدينة البيضاء مباشرة ويبدأ من قاع وادي البلنج من الغرب وينتهى بقاع وادى أبو نبح في الشرق.
  1. من الشرق:
  • خط على امتداد وادي أبو نبح باتجاه الجنوب ثم يقطع طريق درنة البيضاء الحالى عند الكيلو 11 و 350 متراً، ومن هناك يتجه في خط مستقيم إلى صيرة برغو ثم يجتازها إلى أن يصل الى قاع وادي الكوف.
  1. من الجنوب:
  • خط يجرى على طول قاع وادي الكوف في اتجاه الغرب إلى نقطة تقاطعه مع وادي عمر.
  1. من الغرب:
  • خط يسير شمالا على طول قاع وادي عمر مجتازاً كتفه الى قاع وادى البلنج ثم يسير على طول القاع الى أن يلتقى بالحد المشار إليه تحت رقم أسفل المنحدر الجبلي.

مادة 2 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 5 ذي القعدة 1388.
  • الموافق 23 يناير 1969.
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount