Skip to main content

قرار بتعيين الحدود الإدارية لمدينة البيضاء

23 يناير 1969

قرار بتعيين الحدود الإدارية لمدينة البيضاء

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 3 من القانون رقم 4 لسنة 1968 بإنشاء مؤسسة عامة لبناء مدينة البيضاء،
  • وبناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء،

قرر

مادة 1

تعين الحدود الادارية لمدينة البيضاء على الوجه الآتى:

  1. من الشمال:
  • خط يمر بأسفل المنحدر الجبلي الواقع شمال مدينة البيضاء مباشرة ويبدأ من قاع وادي البلنج من الغرب وينتهى بقاع وادى أبو نبح في الشرق.
  1. من الشرق:
  • خط على امتداد وادي أبو نبح باتجاه الجنوب ثم يقطع طريق درنة البيضاء الحالى عند الكيلو 11 و 350 متراً، ومن هناك يتجه في خط مستقيم إلى صيرة برغو ثم يجتازها إلى أن يصل الى قاع وادي الكوف.
  1. من الجنوب:
  • خط يجرى على طول قاع وادي الكوف في اتجاه الغرب إلى نقطة تقاطعه مع وادي عمر.
  1. من الغرب:
  • خط يسير شمالا على طول قاع وادي عمر مجتازاً كتفه الى قاع وادى البلنج ثم يسير على طول القاع الى أن يلتقى بالحد المشار إليه تحت رقم أسفل المنحدر الجبلي.

مادة 2 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 5 ذي القعدة 1388.
  • الموافق 23 يناير 1969.
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.