أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1969 م بتحديد اختصاصات المجلس الأعلى للآثار ونظام العمل فيه

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 1969 م بتحديد اختصاصات المجلس الأعلى للآثار ونظام العمل فيه

وزير السياحة والآثار،

  • بعد الاطلاع على المادة الثانية فقرة 2 من المرسوم الملكي بقانون رقم 40 لسنة 1968 في شأن الآثار، 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 يناير 1969 بتشكيل المجلس الاعلى للاثار،

قرر

مادة 1 

يختص المجلس الأعلى للآثار برسم السياسة الرامية الى الحفاظ على التراث التاريخي القومي و بمعاونة مصلحة الآثار في مهمتها وخاصة بالنسبة للمسائل الآتية:-

  1. اقتراح النظم والوسائل المتعلقة بحماية الآثار وصيانتها وتجميل المناطق الاثرية.
  2. اقتراح التشريعات الخاصة بالآثار وشروط الحفائر التي تجريها الهيئات الأجنبية في البلاد.
  3. التوصية بإنشاء متاحف أو معارض جديدة وضم المتاحف والمكتبات التاريخية الموجودة في البلاد الى مصلحة الآثار.
  4. إبداء الرأى فى نزع ملكية الآثار العقارية المسجلة باسم الغير أو الأماكن والمبانى التى لها صفة أثرية وتاريخية
  5. النظر في تبادل الآثار مع البلاد الاخرى وفق أحكام القانون.
  6. النظر في قبول الهبات المالية الرامية لانشاء المتاحف والمعارض أو المتعلقة بأي نشاط آخر لمصلحة الآثار.
  7. دراسة الوسائل اللازمة لتنسيق التعاون بين مصلحة الآثار وأجهزة الدولة المختلفة.
  8. إبداء الرأى فى المسائل الأخرى المتعلقة بشئون الآثار التي يرى رئيس المجلس أو نائبه عرضها عليه.

مادة 2 

للمجلس أن يستعين عند بحث الموضوعات المعروضة عليه بمن يرى الاستعانة برأيه، وله أن يشكل من أعضائه أو من غيرهم لجاناً لدراسة تلك الموضوعات على أن تعرض نتيجة الدراسة على المجلس ليصدر توصية في شأنها.

مادة 3 

تعتمد توصيات واقتراحات المجلس من وزير السياحة والآثار وله حق إبداء ملاحظاته عليها واعادتها الى المجلس لدراستها على ضوء تلك الملاحظات.

مادة 4 

يجتمع المجلس مرتين فى السنة وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه وتبلغ الدعوة إلى الأعضاء مع جدول أعمال المجلس قبل الانعقاد سبعة أيام على الأقل.

مادة 5 

تكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء ويصدر المجلس توصياته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة 6 

لكل عضو من أعضاء المجلس يرغب فى تقديم اقتراح أن يدونه كتابة ويقدمه إلى رئيس المجلس أو نائبه لإدراجه في جدول الأعمال، ويجوز في حالة الاستعجال تقديم الاقتراح فى الجلسة ولا يدرج الاقتراح في جدول الأعمال في هذه الحالة إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.

مادة 7 

يعين سكرتير المجلس بقرار من وزير السياحة والآثار، ويتولى السكرتير اعداد جدول الاعمال وارسالة الى الأعضاء بعد موافقة رئيس المجلس عليه.

كما يتولى السكرتير إعداد الملفات والسجلات المتعلقة بسير أعمال المجلس.

مادة 8 

على سكرتير المجلس تدوين محاضر الجلسات على أن تكون مشتملة على البيانات الآتية:

  1. تاريخ ومكان انعقاد الجلسة.
  2. اسم رئيس الجلسة وأسماء الأعضاء الحاضرين.
  3. اسماء الاعضاء الغائبين بعذر أو بدون عذر.
  4. تسجيل واف للمناقشات التي تدور في الجلسة.
  5. التوصيات والاقتراحات التي اتخذها المجلس وعدد وأسماء الأعضاء الموافقين عليها أو المعارضين لها.

مادة 9 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في البيضاء في 8 ذو القعدة 1388.
  • الموافق 26 يناير 1969.
  • معتوق آدم
  • وزير السياحة والآثار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.