قرار بتعيين الحدود الإدارية لمدينة البيضاء
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 3 من القانون رقم 4 لسنة 1968 بإنشاء مؤسسة عامة لبناء مدينة البيضاء،
- وبناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء،
قرر
مادة 1
تعين الحدود الادارية لمدينة البيضاء على الوجه الآتى:
- من الشمال:
- خط يمر بأسفل المنحدر الجبلي الواقع شمال مدينة البيضاء مباشرة ويبدأ من قاع وادي البلنج من الغرب وينتهى بقاع وادى أبو نبح في الشرق.
- من الشرق:
- خط على امتداد وادي أبو نبح باتجاه الجنوب ثم يقطع طريق درنة البيضاء الحالى عند الكيلو 11 و 350 متراً، ومن هناك يتجه في خط مستقيم إلى صيرة برغو ثم يجتازها إلى أن يصل الى قاع وادي الكوف.
- من الجنوب:
- خط يجرى على طول قاع وادي الكوف في اتجاه الغرب إلى نقطة تقاطعه مع وادي عمر.
- من الغرب:
- خط يسير شمالا على طول قاع وادي عمر مجتازاً كتفه الى قاع وادى البلنج ثم يسير على طول القاع الى أن يلتقى بالحد المشار إليه تحت رقم أسفل المنحدر الجبلي.
مادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 5 ذي القعدة 1388.
- الموافق 23 يناير 1969.
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء