قرار بتعيين اعضاء اضافيين بمجلس التأديب العام
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعين كل من أصحاب المناصب التالية أعضاء في مجلس التأديب العام:
مادة 2
يصبح هذا القرار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ صدوره.