قرار بتعيين اعضاء اضافيين بمجلس التأديب العام
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 53 فقرة (ج) من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لعام 1956.
قرر
مادة 1
يعين كل من أصحاب المناصب التالية أعضاء في مجلس التأديب العام:
- مدير عام وزارة المعارف.
- مدير مكتب رئيس الوزراء.
- مدير عام الجمارك·
مادة 2
يصبح هذا القرار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 5 مايو 1957 م.
- (مصطفى بن حليم)
- رئيس مجلس الوزراء