قرار بتعيين اعضاء اضافيين بمجلس التأديب العام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتعيين اعضاء اضافيين بمجلس التأديب العام

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يعين كل من أصحاب المناصب التالية أعضاء في مجلس التأديب العام: 

  1. مدير عام وزارة المعارف.
  2. مدير مكتب رئيس الوزراء.
  3. مدير عام الجمارك·

مادة 2 

يصبح هذا القرار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ صدوره.

ls.org.ly